إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨ - حكم ذرق الدجاج
من الذمّ ما لا حاجة إلى ذكره [١].
وإنّما قلنا : الظاهر ؛ لوجود من هو بالاسم غير أنّي لم أعلم مرتبته ، والوالد ١ جزم بأنّه فارس بن حاتم [٢] [٣].
المتن :
في الأوّل ظاهره الدلالة على الطهارة ، وضعفه يؤيّد بالأصل وعموم رواية لعمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٤].
وفي المعتبر بعد ذكر الروايتين والتنبيه على ضعفهما [٥] بما أشرنا إليه الدال على ما جزم به الوالد ١ وغيره من مشايخنا قال المحقّق على ما نقله الوالد ١ : إنّ المرجع إلى الأصل وهو الطهارة.
ولو قيل : الدجاج لا يتوقّى النجاسة ، فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجساً.
قلنا : بتقدير أنّ يكون ذلك محضاً ، يكون التنجيس ثابتاً ، أما إذا كان يمزج علفه فإنّه يستحيل إمّا عنهما أو عن أحدهما ، فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة ؛ إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمها ، ولمّا حصل الإجماع على حلّها مع الإرسال بطل الحكم بغلبة النجاسة على رجيعها [٦] انتهى.
[١] رجال الكشي ٢ : ٨٠٥ / ٩٩٩ و ٨٠٦ / ١٠٠٣ و ١٠٠٤. [٢] معالم الفقه : ٢٠٦. [٣] في « فض » زيادة : وكذلك العلاّمة في المختلف. [٤] التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢. [٥] المعتبر ١ : ٤١٣. [٦] فعالم الفقه : ٢٠٧.